Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 42

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

[المسالة الثانية: في موت الغريم مليئاً والطالب وارثه]

قال ابن القاسم: وإن مات الغريم مليئاً والطالب وارثه بريء الحميل؛ لأنه

إن غرم للطالب شيئاً رجع عليه بمثله في تركة الميت, والتركة في يديه,

فصارت كمقاصة.

[المسألة الثالثة: في موت الغريم معدماً, وفي الفرق بين الحمالة والحوالة في موت الغريم]

وإن مات الغريم مُعدماً ضمن الكفيل, وأما في الحوالة, فذلك على

المحال عليه بأصل دين, مات - الغريم الموروث - مليئاً أو

مُعدماً. [(٥/ب)]

[(٤) فصل] فيمن تكفل لرجلين بحق فغاب أحدهما وأخذ الآخر حُصته.

قال ابن القاسم: ومن تكفل لرجلين بحق لهما, فغاب أحدهما, واخذ

الحاضر من الكفيل حصته من الدين, فللغائب إذا قدم أن يدخل معه فيما

قبض, وإن كان الحق بكتاب واحدٍ

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 42 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.