Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 83

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه

قال ابن القاسم: وإن كلفه الحميل شراءه بثمن فله الرجوع بمثل الثمن

وقال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تحمل بعبد

أو عرض أو حيوان أو غيره مما لا يكال ولا يوزن, فأداه من عنده رجع بقيمته.

والصواب بمثله كما قال في كتاب محمد؛ لأنه

سلف من الكفيل للغريم.

قال ابن حبيب: وإن اشتراه ليقضيه رجع بالثمن كان أقل من قيمة ما تحمل به أو

أكثر, وأما ما يكال أو يوزن فيرجع فيما أدى من عنده بالمثل وفيما اشتراه بالثمن.

فحكي عن بعض القرويين أنه قال: إنما وجب للكفيل أن

يرجع بالثمن فيما كُلف شراءه؛ لأن الغريم قد علم أن الكفيل إذا طولب

بما تحمل به فلم يكن عنده, أنه يُكلف شراءه؛ فكأنه دخل معه على أن يغرم

له ما غرم من ذلك قال: ولو تحمل عنه بغير إذنه لوجب أن يطالبه بالأقل

من الثمن الذي اشترى به أو من نفس ما عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 83 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.