Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 84

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه

لأن من حجته أن يقول: أنا ممن يجب على التأخير في عسرتي فلا

أدفع إلا ما علي, وقد يشتريه اليوم بأضعاف ثمنه ويكون يوم اشترى

يساوي عشر الثمن الذي اشتراه به؛ فلذلك كان له أن يعطيه ما عليه وإن

أعطاه الثمن الذي اشتراه به لم يظلمه؛ فلهذا كان له أن يعطيه الأقل مما اشتراه

به أو ما عليه, وأما إذا أدى من عنده فهذا بين أنه يرجع بمثله؛ يريد: في

العروض وغيرها بخلاف ما ذكر ابن حبيب.

[(١)] فصل [في غرم الحميل وفيما يرجع به على الغريم]

ومن كتاب ابن المواز: ومن تحمل بثمن طعام فأداه فله أن يأخذ من الغريم

فيه طعاماً إذا رضيا كان من صنفه أو من غير صنفه أو أكثر من كيله.

قال ابن القاسم: وكذلك لو تطوع رجل بقضاء الثمن عنه جاز أن

يأخذ منه ما يأخذ الكفيل, وهما بخلاف البائع وبخلاف من أحاله البائع

بالثمن؛ لأن المحال بمنزلة المحيل. وكذلك عنه في العتبية.

ابن المواز: ومن تكفل بطعام من بيع, فدفع إليه الغريم دنانير

ليشتري بها طعاما ويقضيه عنه, فقضى عنه طعاماً من عنده, وأخذ الثمن, فإن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 84 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.