Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 85

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه

لم يعلمه فبلغه فرضي فذلك جائز؛ لأنه سلف رضي له فيه بثمن؛ ولو كان

ذلك بأمر الغريم لم يجز؛ لأنه بيع يجب أن يقبضه الغريم من الحميل

قبل أن يقضيه عنه, فيدخله بيع الطعام قبل قبضه.

قال أبو زيد ابن القاسم في العتبية: ولا يحل للذي له

القمح أن يقبضه من الضامن حتى يكتاله الذي عليه الحق ويقبضه هو منه,

وأحب إلي أن يوكل المطلوب بالقمح من يقبضه من الضامن, ثم يقضيه

عنه, وإن وكل الضامن بذلك فأرجو أن يكون خفيفاً وضعفه, قال في

رواية عيسى: ولعله يجوز, وما يجوز إلا زحفاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 85 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.