Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 87

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة

فوجه قول ابن القاسم: أن المعاملة إذا وقعت فاسدة

بين المتبايعين فما سميا من الثمن الذي تحمل به الحميل غير

لازم, فيسقط عنه؛ لسقوطه في أصل الشراء.

ووجه قول غيره: أن الحميل لما أخرج من يد المشتري ماله وجب

عليه غرمه لحجته؛ إذ لو لم يتحمل له به ما ابتاع منه, فإن

كانت قيمة السلعة أقل لم يلزمه إلا ذلك؛ إذ لو لم يستحق لم

يكن على الحميل شيء, فإذا غرم له قيمتها في الاستحقاق لم

تكن له حجة؛ كما لو استهلكا له.

وروي مثل ذلك عن ابن القاسم أيضاً. قال ابن القاسم: ولو شرط

المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك, وأخذ منه بذلك كفيلاً بطل

البيع والكفالة؛ كمن باع ما ليس له شرط وخلاصه؛ ولولا أن الناس كتبوا

ذلك في وثائق الأشرية لا يريدون به الخلاص ولكن تشديداً في التوثيق

لنقضت به البيع , ولو عقدوا البيع على اشتراطه فسد البيع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 87 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.