Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 88

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة

[(٢) فصل: [في الحمالة بمعين]

وما ابتعت من شيء بعينه لم يجز أن تأخذ به كفيلاً كان حاضراً أو غائباً, على

صفة قريب الغيبة أو بعيدها؛ كما لا يجوز للبائع ضمان مثله إن هلك.

[٣] فصل: في الحمالة بكتابة المكاتب]

ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب, قال ابن القاسم: وأما إن عجل

عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك - عند مالك, يريد: لأنه

في الذمة - وكذلك من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك وأنا بباقي كتابته

كفيل, جاز, وله الرجوع وبذلك على المكاتب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 88 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.