Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 89

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح

[الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جُعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح.

قال مالك في كتاب محمد: لا خير في الحمالة بجعل

قال ابن القاسم: فإن ترك - وكان يعلم صاحب الحق - سقطت الحمالة,

ورد الجعل, وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل, ورد الجعل على

كل حال, وقاله أصبغ, وكل حمالة وقعت على حرام فيما بين البائع

والمشتري في أول أمرهما أو بعده فالحمالة ساقطة عن الحميل, علم

صاحب الحق أو الذي عليه الحق, أو الحميل بمكروه ذلك أو

جهلوه, وذلك مفسوخ على كل حال.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 89 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.