Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 617

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب الخامس] فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي، ومن تصدق على ابنه فبلغ ورشد فلم يحز حتى مات الأب، والحيازة بين الزوجين فيما تواهباه، وفيما يهبه الرجل لأم ولده

ويشبه ماله، ولو ادعت متاع البيت كُلفت البينة وإن كان من متاع النساء بخلاف الحرة، وأما ما كان من اللحاف والفراش والحلي والثياب التي على ظهرها فذلك لها.

[المسالة الثالثة: فيمن تصدق على أم ولده في صحته بالأعطيات الكثيرة وصيرها في يديها]

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: فيمن تصدق على أم ولده في صحته بالأعطيات الكثيرة، وصيرها في يديها فذلك بقدر ما يشبه يُسره قرب مليء يعطيها الكثير من الحلي والثياب فينفذ ذلك، وأما القليل الوفر يُسرف بما لا يعطيه مثله لمثلها فهذا يُرى أنه توليج، فيُرد منه ما جاوز عطية مثله لمثلها، ويمضي ما لا يكون من مثله سرفًا، سواء كانت العطية في مرة واحدة أو شيئًا بعد شيء.

وقال أصبغ: إن كانت العطية في مرة فلترد كلها، كزيادة ذات الزوج على ثلثها، وإن كان شيئًا بعد شيء مضى ما لا سرف فيه، ورُد الآخر الذي يُرى أنه توليج إليها.

قال ابن حبيب: ويقول مطرف وابن الماجشون أقول.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 617 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.