Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 618

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب السادس] جامع القول في الاعتصار

[الباب السادس] جامع القول في الاعتصار

قال النبي ﷺ: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)). وروي أنه قال: ((لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد)). قال مالك ﵀: فكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين، وأما الهبة والعطية والعمرى والنحل فلهما الاعتصار في ذلك، وأما الحبس فإن كان بمعنى الصدقة لم يُعتصر، وإن كان بمعنى الهبة يكون سكنى أو عمرى فإنه يعتصر.

قال أبو محمد: يريد: إذا حبس عليه وعلى عقبه لم يعتصر؛ لأنه يصير يعتصر من ولد الولد.

قال محمد: وإن كانت العمرى بمعنى الصدقة لم يعتصر.

[(١) فصل: في اعتصار الأم لما وهبت]

ومن المدونة قال مالك: وللأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغار في حياة أبيهم ما لم يستحدثوا دينًا أو ينكحوا. قال عمر بن عبد العزيز: أو يموتوا.

قال ابن القاسم: وكذلك إن وهبت لولدها الكبار هبة فلها أن تعتصر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 618 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.