Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 654

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب الثامن] فيمن ادعى أنه ابتاع الهبة من الواهب أو حاز هبته أو أنه أتاب منها

[(٢)] فصل [فيمن ادعى أنه حاز هبته]

قال ابن حبيب عنهما: ومن تصدق على ولده الصغار بدار أو أرض أو جنان أو غير ذلك وأشهد بذلك, ثم مات فادَّعى باقي الورثة أن الأب لم يحز لولده الصغار فعليهم البينة بذلك, وإلا فهي أبداً على الحيازة لهم, ولو تصدَّق على الكبار كان عليهم البينة بحيازة الصدقة في صحته. وقاله أصبغ.

قال: وذلك إذا أخلى الدار من سُكْناه بنفسه أو بعياله, فإن جُهِل أن يكون كان يسكنها؟ فهي على غير السُّكْنَى, إلا أن يعرف قبل الصدقة سُكْنَاه, فعلى الصغار البينة أنه تخلى من سُكْناها واستغلالها.

قال مطرف وأصبغ: وإذا كانت صدقته بيد المعطي بعد موت المعطي وقال: كنت أحوزها في حياته. وقال الورثة: بل إنما حازها بعد موته. فهي نافذة, والبينة على الورثة, وكذلك الرهن يوجد بيد المرتهن بعد الموت والتفليس, هذا إذا ثبتت الصدقة والارتهان ببينة, فالحائز مُصَدَّقٌ أن حيازته متقدمة.

وقال ابن الماجشون: على الحائز البينة في الصدقة والرهن أنه حازه في حياة الذي حوزه وقبل تفليسه. وبه أقول.

[(٣) فصل: فيمن ادعى أنه أثاب من هبة وُهِبَت له]

ومن العتبية روى أشهب عن مالك: في الواهب يطلب الثواب فيدعي الموهوب أنه أثابه, فإنه إن لم يأت ببينة على ذلك حلف الواهب وأخذ هبته, كان على أصل الهبة بينة أو لم تكن؛ كالثمن في البيع, وكذلك لو قام بعد أربعة أشهر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 654 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.