Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 655

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين وما يقضى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث

[الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين

وما يُقضَى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث.

[(١) فصل: ما يلزم من الصدقة في اليمين]

قال مالك: ومن قال: داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث لم يُقْضَ عليه بشيء, وإن قال ذلك في غير يمين, وإنما بتله الله ﷿ جبره السلطان إن كان لرجل بعينه.

قال في كتاب ابن المواز: أو للمساكين.

وقال أشهب: إنما يُجْبَرُ في هذا فيما كان بغير يمين وقد تصَدَّق به لله ﷿ على رجل بعينه يلي خصومته لا للمساكين.

قال محمد: وما لم يجبر فيه فليُخْرِجْهُ كما أوجب, قاله مالك.

محمد: ولا رخصة له في تركه.

[(٢) فصل: ما يلزم من الصدقة في غير يمين]

قال فيه وفي المدونة: ولو قال: كل ما أملكه صدقة على المساكين لم يجبر على صدقة ثلث ماله, وأُمِرَ بإخراج [١٠٣/أ] ثلث ماله من عين أو عرض

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 655 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.