Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 656

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين وما يقضى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث

أو دَين؛ لحديث أبي لُبابة.

قال في المدونة: ولا شيئ عليه في أمهات أولاده؛ لأنهن لا يملكن ملك بيع ولا في مدبريه؛ لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم, وأما المكاتبون فليُخرِج ثلث قيمة كتابتهم, فإن رقوا يوماً ما نُظرَ إلى قيمة رقابهم, فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليُخرِج ثلث الفضل, وإن لم يُخرِج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرَّط أو لم يُفَرِّطُ؛ لأن مالكاً سُئِلَ عمن قال: مالي في سبيل الله ﷿ في يمينٍ حنث بها فلم يُخْرِجُ ثلثه حتى تلف جُلّ ماله؟ فقال: أرى عليه ثلث ما بقي في يديه.

[(٣) فصل: فيما إذا حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف ثانية فحنث]

ومن كتاب ابن المواز: وإذا حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف ثانية فحنث فقال ابن القاسم وأشهب: يُخرج الثلث, ثم يُخرج ثلث ما بقي, واختلف قول ابن كنانة فيه فقال هذا, وقال أيضا: يجزيه ثلث واحد, قال محمد: أما إن حلف باليمين الثانية قبل أن يحنث في الأولى فثلث واحد في حنثه فيهما يجزيه, وإن كان حنث ثم حلف فحنث فكما قال ابن القاسم وأشهب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 656 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.