Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 657

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين وما يقضى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث

قال ابن القاسم: فإن فَرَّطَ في إخراجه حتى ذهب ماله فإنه يضمنه كالزكاة, ولو نما ماله لم يلزمه إخراج ثلث ما نما بعد أن حلف, فإن نقص فثلثه يوم حلف. وقاله مالك.

وهذا خلاف ما تقدَّم له في المدونة, وبه أخذ سحنون أنه إن فرَّط ضَمِنَ كالمُفَرَّطِ في الزكاة وغيرها.

قال محمد: وإنما عليه الأقل إذا كانت يمينه أن لا يفعل ثم حنث فلا يلزمه ما أتلف أو أكل أو زاد أو نقص, فإنما عليه ثلث ما معه يوم حنث لا يحسب عليه ما نقص ولا زاد, وعليه الأقل, ولو زاد بولادة رقيق أو حيوان أو غلَّات ثمارٍ وغيرها فلا شيء عليه فيه, وما نقص بسببه أو بغير سببه قبل الحنث لم يضمنه, ويضمن ما بقي منه بعد الحنث مما كان يملك يوم حلف, ولو ضاع شيء بقرب حنثه بلا تفريط لم يضمنه أيضا, هذا كله في يمينه أن لا يفعل, وأما يمينه فأفعلنَّ فيلزمه فيما ملك يوم حلف وفيما زاد بنماء أو ولادة أو غَلَّة, ويضمن ما تلف منه قبل حنثه لا ما تلف بغير سببه, قال: وليس الربح كالولادة والثمرة؛ لأن الغاصب له ربح المال ولا يكون له الولد والثمرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 657 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.