Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 752

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. [الباب الثالث والعشرون]: في ولد المخدمة والموصى بعثقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد

[الباب الثالث والعشرون]: في ولد المخدمة والموصى بعثقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد.

[(١) فصل: في الخدمة تلد حال الخدمة هل يخدم ولدها معها]

قلت: فمن أوصى أن تخدم أمته رجلا حياته ثم رقبتها بعد الخدمة لفلان فولدت بعد موت الموصى في حال خدمتها، هل يخدم ولدها معها؟ قال: نعم؛ لأن مالكاً قال: من أخدم أمته أو عبده رجلاً حياته أو أجلاً فولدت الأمة أو ولد العبد من أمته: إن ولديهما يخدمان معهما إلى انقضاء الخدمة.

قال محمد: والنفقة على المخدم.

[(٢) فصل: فيما ولدت الموصى بعتقها قبل موت السيد]

قال ابن القاسم: وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت السيد، فهم رقيق.

م: لأنه قد زايلها قبل وجوب شيء فيها؛ إذ له الرجوع عن الوصية.

قال: وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها، فيعتق أولادها معها في الثلث أو ما حمل منهم بغير قرعة.

قال محمد: وما ولدت [١١٨/ب] الموصى بعتقها قبل موت السيد ولو بساعة، فهم رقيق؛ لأن له أن يرجع في وصيته وتعتق هي في قيمة نفسها وقيمة ولدها مع سائر التركة، وما ولدت بعد موته فيعتق معها الحصص كولد المدبرة، ولو ماتت الأم قبل أن يقام في الثلث، فإن ولدها يعتقون في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 752 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.