Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا الأول
- [الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها
- [الباب الثاني] فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده, أو أوصى بذلك لرجل فماتوا أو مات بعضهم
- [الباب الثالث] فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق أو تلف ثمنها، أو جنت أو جني عليها، أو لحق دين بعد العتق
- [الباب الرابع] فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان أو ليعتق، أو أن يباع عبده من فلان، أو ممن أحب العبد، أو ممن يعتقه
- [الباب الخامس] فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته، أو بيعها رقبة، فلم يقبلا
- [الباب السادس] فيمن اشترى ابنه أو أباه في مرضه، أو أوصى بشرائه به موته
- [الباب السابع] فيمن شرط في وصيته إن مات من مرضه أو في سفره. ثم بريء أو قدم من سفره
- [الباب الثامن] في الإشهاد على الوصية وفي تغييرها
- [الباب التاسع] فيمن قال في وصيته: كل مملوك لي مسلم حر أو قال: عبدي حر بعد موتي بشهر
- [الباب العاشر] فيمن قال: فلان وصيي، أو قال: وصيي في كذا أو إلى مدة كذا
- [الباب الحادي عشر] في وصي الوصي ووصي الأم والجد والأخ
- [الباب الثاني عشر]: في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له، وكيف إن قبل بعضها
- [الباب الثالث عشر]: في الوصية إلى غير العدل أو إلى كافر، ووصية الكافر إليهم، ووصية الرجل على مكاتبه أو عبده
- [الباب الرابع عشر] في: فعل أحد الوصيين واقتسامهما المال
- [الباب الخامس عشر]: في بيع الوصي وشرائه وتأخيره بالدين
- [الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل يكشف الوصي عما أنفذه؟
- [الباب السابع عشر]: في شهادة الوارث أو غيره في وصيته أو موته. قال ابن القاسم: وإذا شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان، جاز ذلك
- [الباب الثامن عشر] فيمن أوصى لزوجته أو لأم ولده، وكيف إن شرط إن تزوجت نزعت الوصية والحضانة منها، ومن أوصى بحمل امرأة فأسقطته
- [الباب التاسع عشر] في دعوى الوصى دفع أموال اليتامى والنفقة عليهم
- [الباب العشرون]: في الموصى بعتقها إلى أجل تلد أو تجني أو يجنى عليها أو يعجل أحد الورثة عتقها
- [الباب الواحد والعشرون] فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله أو بثلث نفسيه أو أن يعتق ثلثه أو بدنانير أقل من الثلث أو أكثر من التركة أو من ثمنه
- [الباب الثاني والعشرون]: في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة، وفي بيع المخدم ومرجعه ونفقته
- [الباب الثالث والعشرون]: في ولد المخدمة والموصى بعثقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد
- [الباب الرابع والعشرين]: في وصية الأحمق والسفيه والمصاب والمحجور عليه والصغير
- [الباب الخامس والعشرون]: في الوصية للوارث أو لعبده أو لعبد نفسه أو للقاتل أو للصديق، ومن أوصى لوارث فصار غير وارث أو لأجنبي فصار وارثا، وفي موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل
- الباب السادس والعشرون: فيمن أوصى بأكثر من ثلثه، وما تدخل فيه الوصايا مما لم يعلم به
- [الباب السابع والعشرون]: جامع القول فيما يكون من رأس المال وما يبدأ به فيه
- [الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها
- [الباب التاسع والعشرون] جامع ترتيب ما يبدى بعضه على بعض في الثلث من العتق، وجميع أنواع الوصايا. مجموع من المدونة وغيرها. قال مالك: أول ما يبدأ به في الوصايا في الثلث المدبرفي الصحة على كل وصية، وعلى العتق الواجب وغيره؛ إذ ليس للميت أن يرجع فيه، وله
- [الباب الثلاثون]: تعطيل مسائل التبدية المرتبة المتقدم لذكرها