Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 717

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. [الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل يكشف الوصي عما أنفذه؟

[الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان

فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل

يكشف الوصي عما أنفذه؟

[(١) فصل فيمن قال: وصيتي عند فلان فأنفذوا ما فيها وصدقوه]

قال مالك ﵀: وإذا قال الميت: قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوا ما فيها وصدقوه، فغنه يُصدق وينفذ ما فيها.

قال في العتبية وغيرها: فلما مات الموصي أخرج الرجل [١١٣/أ] وصيته ولا بينة فيها غير البينة على قوله هذا، فإن كان من هي بيده عدلاً نفذ ذلك. وقال ابن القاسم.

وقال سحنون: تنفذ الوصية كان الرجل عدلاً أو غير عدل.

قال بعض الفقهاء: وهو الأشبه؛ لأن الميت قد ائتمنه وأمر أن يٌقبل قوله، فهو كقوله: ما ادعى على فلان فصدقوه.

[(فصل فيمن قال: قد أوصيت بثلثي وأخبرت به فلاناً فصدقوه، وكيف إن قال الوصي: إنما أوصى بالثلث لابني]

قال فيهما وفي المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن قال: قد أوصيت بثلثي وأخبرت به الوصي فصدقوه، فإنه يُصدق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 717 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.