Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 716

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. [الباب الخامس عشر]: في بيع الوصي وشرائه وتأخيره بالدين

[(٢) فصل في: أكل الوصي من مال اليتيم]

ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك: أكره للوصي أن يأكل من مال اليتيم، إلا أن يصيب من اللبن والتمر والعنب.

محمد: قال مالك: لا يأكل من مال اليتيم، وقد قيل إلا أن يكون به وبماله مشغولاً فليأكل بقدر عمله إن كان محتاجاً، وإن استعفف فهو خير له.

قال: وللأب أن يأكل من مال ولده قدر ما يحكم له به، وليس كالوصي.

وقال في المجموعة: ولا أحب أن يركب دابة يتيمه ولا يتسلف ماله.

قال: ولا أحب للرجل أن يتسلف من مال بيده لغيره، وأجازه بعض الناس فرُوجع، فقال: إن كان له مال فيه وفاء وأشهد بذلك، فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 716 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.