Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 774

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. [الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها

[الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها

[(١) فصل: في تبدية العتق على الوصايا، وفيما يقدم من الوصايا وما يؤخر]

من الثاني: روي أن رسول الله ﷺ أمر بتبدية العتق على الوصايا، وفعل ذلك أبو بكر وعمر ﵄، وقضوا به، وقاله ابن عمر والحسن.

قال ابن القاسم: ومن قول مالك: أنه لا يقدم ما قدم الميت في اللفظ أو في كتاب وصيته ولا يؤخر ما أخره، ولكن يقدم الأوكد فالأوكد إلا أن ينص على تبدية غير الأوكد فيقول: بدئوا عتق النسمة بغير عينها على التي بعينها، أو بدئوا بكذا فينفذ.

قال ابن الماجشون في الواضحة: ما أوصى به الميت أن يبدأ على ما هو أوجب منه، فذلك في كل ما كان وصية يجوز له الرجوع عنها، فأما ما ليس له الرجوع عنه من عتق بتل أو عطية بتلٍ أو تدبير في مرضه فلا يبدأ بما يقول، ولكن بما هو أولى؛ لأن تبدئته عليه رجوع عنه، وذلك لا يجوز.

قال ابن القاسم: وإن أعتق عبداً له في مرضه واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث، فالابن مبدأ ويرثه.

محمد: لأنه ساعة اشتراه حر، والمعتق لا يعتق حتى يقوم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 774 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.