Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 775

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. [الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها

قال: ويبدأ على المبتل والمدبر في المرض، وإن اشترى ابنه وأخاه في مرضه، فإن اشتراهما واحداً بعد واحد بدئ بالأول، وإن اشتراهما في صفقة، فقيل يبدأ الابن، وقيل الأخ، وقيل يتحاصان، وقد تقدم هذا.

[(٢) فصل: في العتق إذا كان بعينه هل يبدأ على الوصايا سواء كان في ملكه أو غير ملكه]

قال مالك: ومن السنة المعمول بها أن العتق يبدأ على الوصايا إذا كان بعينه، كان في ملكه أو في غير ملكه.

محمد: وقاله مالك [١١٢/أ] وأصحابه.

قال أشهب: وقال لي الليث وابن أبي حازم وغيرهما: لا يبدأ إلا ما كان في ملكه، وأما النسمة تشتري بعينها فلا تبدأ.

قال أشهب: قول مالك أحب إلي.

قال مالك وأشهب: وإن أوصى بعتق رقبة عبده وبنسمة تشترى بعينها

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 775 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.