Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 776

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. [الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها

بدئت التي في ملكه. وقاله أشهب وعبد الملك في المجموعة.

قال عبد الملك: لتتم حريته، ولعل الآخر لا يتم شراؤه بامتناع أو غيره.

قال أشهب: وأجمع العلماء إلا من شذ منهم: أن الذي في ملكه يبدأ على الوصايا، وأكثرهم لا يبدئون الآخر على الوصايا.

وقال ابن القاسم: يتخاصمان

ابن وهب: وقاله ربيعة.

[(٣) فصل: في تبدية المعتق على غير مال]

ومن المدونة قال مالك: وإن أوصى بعتق عبده مرزوق وبعتق عبده ميمون، على ان يؤدي ميمون مئة دينار إلى ورثته، فإن عجل ميمون المئة تحاصا، وإلا بدئ بمرزوق، فإن بقي من الثلث ما لا يحمل ميموناً، خير الورثة بين إمضاء الوصية أو يعجلوا فيه عتق بقية الثلث.

م: فإن أمضوا الوصية فلم يقدر ميمون على أداء المئة بعد التلوم عاد رقيقا.

وقال أشهب: يبدأ الذي يعتق على غير مال وإن عجل الآخر المال.

قال: وإن لم يعجل الآخر المال، أو أوصى بأن يكاتب عبد له آخر، فالذي

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 776 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.