Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 838

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟

قال سحنون: لا يدخل الموصى له بالثلث على أهل التسمية ولا يكون

رجوعاً عن شيء من العبد.

قال سحنون: فإن أجاز الورثة كان العبد للموصى له به, والثلث كاملاً

للموصى له به, ولا يحمل انه أدخل الموصى له بالثلث على صاحب العبد, ولا يكون رجوعاً عن العبد أيضاً.

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه قال: إن أجازوا,

فليس عليهم تسليم العبد مع جميع الثلث, ولكن يسلموا العبد [١٣٣/ب] وثلث ما

بقي, فيقسم ثلث العبد بينهما؛ لأنه أوصى لهما به فيأخذ الموصى له بالثلث سدس

العبد وثلث ما بقى سوى العبد, ويأخذ الآخر بقية العبد.

قال أبو محمد: وهو الذي أنكره أشهب وابن المواز.

ومن كتاب ابن المواز: ومن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله,

وقيمة العبد مئة دينار, وترك خمسمئة دينار عيناً, قال: يأخذ الموصى له بالعبد

جميع العبد والآخر مئة دينار.

وذكر أصبغ عن ابن القاسم خلاف هذا, وذلك أن يأخذ الموصى له بالعبد

خمسة أسداسه, والآخر سدس العين, ويكون سدس العبد بينهما. ولم يعجبنا

هذا؛ لأن الوصايا إنما تُحمل على ما ظهر من مقاصد الموصى لا على اللفظ.

وذكر مثل ما تقدم عن أشهب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 838 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.