Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا الثاني
- [الباب الأول]: في شهادة وارثين بعتق، أو أجنبيين بالثلث أو بعتق عبد آخر
- [الباب الثاني] في الوصية بخدمة أو بسكنى أو بمال وغيره
- [الباب الثالث] فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقي الثلث لآخرين
- [الباب الرابع] فيمن أوصى بشيء مجهول وأوصى معه بوصايا
- [الباب الخامس] فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث, والوصية بالعين والدين
- [الـ]ـباب [السادس] فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين
- [الباب السابع] بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء بعينه
- [الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟
- [الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث
- [الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج
- [الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا
- [الباب الثاني عشر] فيمن أوصى بغلة داره, أو جنانه أو غيره للمساكين أو لقوم بأعيانهم وشراء ذلك من الموصى له به
- [الباب الثالث عشر] فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر, أو بعبد فأفاد مالا, أو بأمة فولدت
- [الباب الرابع عشر] فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو أوصى بالولد أو بزرع أو ثمر حائطه وأوصى مع ذلك بوصايا أو أوصى بثلث غلة حائطه أو بغلة ثلثه