Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 846

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج

[الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج,

قال ابن القاسم: ومن أوصى عند موته أن يحج عنه, فأحب إلى أن ينفذوا

ما أوصى به, ويحج عنه من قد حج أحب إلي, وإن استؤجر من

لم يحج أجزأ عنهم.

قال مالك: وتحج المرأة عن الرجل, والرجل عن المرأة,

قال ابن القاسم: ولا نجزي أن يحج عنه صبي أو عبد أو من فيه عُلقة رق؛

إذ لا حج عليهم, ويضمن المال من دفعه إليهم, إلا أن يكون عبداً ظنه حُراُ ولم

يعرفوه, فلا يضمن الدافع.

وقال غيره: لا يزول عنه الضمان بجهله.

فوجه قول ابن القاسم, فلأن الوصي مأذون له صرف هذا

المال على الاجتهاد بإذن مالكه, فلا يضمن؛ كالأجير إذا كسر شيئاً في البيت

المأذون له لدخوله؛ والراعي إذا مات ما أُذن له في رعايته - وقد اختلف في

المخطئ في الزكاة يدفعها إلى نصراني أو عبد أو غني وهو لا يعلم, فضمنه ابن القاسم في المدونة,

وفي الأسدية: لا ضمان عليه؛ فمن لم يضمنه جعله كالموكل إذا فعل ما أُمر

به فأخطأ, فلا ضمان عليه كما قُلنا في الوصي

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 846 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.