Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 840

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟

أعيان ما أوصى لهم به من عبد أو دار أو عرض, فقال مالك: يأخذ كل واحد ما

صار له من الثلث فيما أوصى له فيه بعينه. وقال غيره: يكونون شركاء في جميع

التركة. وقاله عبد الملك, وابن كنانة. وروى ابن القاسم وأشهب

القولين عن مالك, واختار أن يأخذ كل واحد فيما أوصى له فيه بعينه.

قالوا كلهم: فإن مات العبد المعين قبل خلع الثلث بطلت وصية صاحبه. وقال

أشهب: فلذلك قلت: يأخذ في ذلك الشيء بعينه؛ لأنه كان في ضمانه.

قال ابن عبدوس: وإذا أوصى لرجل بعبد لا يحمله الثلث فقال الرجل: أنا

أؤدي بقية ثمنه للورثة ويكون لي, وقال الورثة: نحن نعطيك قيمة حقك ويبقى

لنا, فليس ذلك للجميع, والعبد يبقى بينهم يتقاوونه أو يبيعونه.

ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى لرجل بدار, ثلثه يحملها, فأبى الورثة

أن يعطوه الدار, وقال الورثة: نحن نعطيك ثلث الميت حيث كان, فليس

ذلك للورثة, وللموصى له أخذ الدار.

قال ابن القاسم: ألا ترى أن الدار لو غرقت فصارت بحراً لبطلت وصيته,

فهذا يدلك أنه أولى بها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 840 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.