Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 843

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث

ولو أوصى لهما بقدر المواريث لم يكن حصاص, مثل أن يوصي للابن بعشرين

وللابنة بعشرة, فلا يحاصص الأجنبي ويسلما إليه الثلث فيأخذ منه وصيته.

وقال ابن القاسم: مثله من أول المسألة.

ومن العتبية قال أصبغ عن ابن وهب: فيمن أوصى بالثلث لإخوته

ولم يدع غيرهم, وهم أخوان لأبوين وأخوان لأم وأخوان لأب, فليقسم الثلث

على ستة, فما صار للذين للأب أخذاه؛ لأنهما لا يرثانه, وتُضم الأربعة بقية الثلث

إلى بقية ثلثي [١٣٤/ب] المال, فيكون ميراثاً.

قال ابن وهب: ولو أوصى لهم بذلك, وله ابن ثم مات الابن قبله

فالجواب سواء.

[(٢)] فصل [في بقية القول في الوصية للوارث]

ومن المجموعة وكتاب محمد قال أشهب عن مالك: في امرأة أوصت

إلى بعض ورثتها, وقال الزوج: كنت كاتب الصحيفة, وما علمت أنه لا وصية

لوارث, قال: إذا حلفت أنك ما علمت ذلك لم يلزمك ذلك.

[(٣)] فصل [فيمن أوصى بثلث ماله وأوصى أن لا تنقص أمه من السدس]

قال محمد: ومن أوصى بثلث ماله أو بأكثر, وأوصى أن لا تُنقص أمه من

السدس, فلتعزل وصية الأجنبي, ويقسم ما بقي على الورثة, فما أصاب الأم نُظر

ما بقي لها إلى تمام السدس, فحاصصت به الأجنبي في الثلث, فما صار لها من

ذلك, فإن أجازة الورثة كان لها, وإلا رجع ميراثاً, ولو أجازوا لها وللأجنبي

خرجوا لهما من النصف, وقسم الورثة ما بقي على مواريثهم بعد طرح سهم الأم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 843 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.