Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 848

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج

الفريضة, يريد: فظن أن حج الصبي والعبد يجزئه - أنفذ ذلك لغيرهما

مكانه, ولم يُنتظر به عتق العبد, ولا بلوغ الصبيِّ؛ لأنا علمنا أن الموصي إنما قصد

الفرض, فليس غلطه أن الصبي والعبد يؤديان عنه الفرض بالذي يُسقط قصده

[١٣٥/ب] الذي قصد إليه من أداء الفرض.

قال ابن القاسم: ولأن الصبي ممن لا حج عليهما؛ كمن أوصى بعتق

عبد فان, فأبى ربه بيعه, فإن كان في واجب جُعل ذلك في غيره, وإن كان

تطوعاً عاد ميراثاً بعد الاستيناء والإياس من العبد.

وحكي لنا عن غير واحد من فقهائنا المتأخرين في الذي

يوصي أن يحج عنه عبد فيأبى السيد أن يأذن له, لا يُستأنى في ذلك كما يستأنى

في الصبي إذا لم يأذن له وليه؛ لأن الصبي ينتظر إلى وقت يتحصل ويعرف, والعبد

لا يُنتظر إلى وقت معلوم, وليس هذا كالعبد يُوصى أن يشتري فيُعتق فهاهنا يُنتظر

لحرمة العتق, والله أعلم.

وفي كتاب ابن المواز قال أشهب: إذا لم يأذن للصبي وصيه

وللعبد سيده, تُرُبِّص بذلك حتى ييأس من عتق العبد وبلوغ الصبي, فإن عُتق

العبد وبلغ الصبي فأبيا عاد ميراثاً.

وهذا هو الصواب؛ لأنه كما كان يُنتظر في العتق لحرمة العتق

كذلك يُنتظر في الحج لحرمة الموصى به؛ لأنه أراد به البر لنفسه, وهذا الذي يدل

عليه كلام ابن القاسم, والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 848 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.