Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 850

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج

ذاهباً وراجعاً - ويرد ما بقي على الورثة,

وإن كان أجنبياً كان له فضل من الثلث يصنع به ما شاء؛ كمن أخذ نفقة يحج

بها عن رجل ففضل منها شيء, فإن استأجروه فله ما فضل, وإن أخذها على

البلاغ فليرد ما فضل - والبلاغ: قولهم تحج بهذه الدنانير عن فلان وعلينا ما نقص

عن البلاغ - أو خُذها فحج منها عن فلان. والإجازة: أن يُستأجر بمال على أن

يحج عن فلان, فهذا يلزمه الحج, وله ما زاد, وعليه ما نقص.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 850 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.