Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 870

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الباب الثالث عشر] فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر, أو بعبد فأفاد مالا, أو بأمة فولدت

وللموصى له بالعبد, كذلك الجنان إن حملها الثلث بثمرته كانت الثمرة للموصى

له, وإن حمل الثلث نصف ما ذكرنا وقف المال بأيدي العبيد ولا يُنتزع ممن جرت

فيه حرية منهم, ويكون للموصى له بالجنان نصف النخل ونصف الثمر.

قال سحنون: وهذا أعدل أقاويل أصحابنا.

[(٢) فصل: فيمن أوصى لرجل بعبد فأفاد مالاً أو بأمة فولدت]

قال بعض الفقهاء: وذلك أن نماء العبد لم يُختلف فيه, أنه إنما يُقوم على

هيئته يوم التقويم, وكذلك ولد الأمة, ولم يُذكر فيه اختلاف أنه يقوم معها كنماء

أعضائها؛ فكذلك يجب أن تُقوم الغلات مع الرقاب؛ لأنها كالنماء في الموصى

به, وإذا قومنا الغلة مع الأصول, فالنفقة على ذلك من مال الميت؛ لأن في ذلك

انتفاعاً له بتكثير ماله بالغلة مع الأصول.

قال: وإذا مات العبد الموصى به لرجل وترك مالاً- على مذهب من يرى

أن ماله يتبعه في الوصية - فيجب أن يُقوم ماله, فإن خرج من الثلث أخذه الموصى

له, ولو اغتل غلة بعد الموت- فعلى قول من قومه بما اغتل - تُقوم الغلة

للموصى له به, كذلك كأن يجب.

وفي كتاب محمد: إن ما اكتسب, لورثة سيدة إذا مات ولم يكن له مال

مأمون, وكذلك عبده لو جًني عليه فأخذ لذلك أرشاً كان لورثة سيده, ولا شيء

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 870 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.