Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 891

  1. كتاب الوصايا الثالث
  2. [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا

قال أشهب: ولو أوصى له بقميص ثم قطعه قباء أو بجبة فردها قميصاً أو

ببطانة, ثم بطن بها ثوباً أو بظهارة, ثم ظهر بها ثوباً أو بقطن, ثم حشا به أو

غزله, أو بغزل ثم نسجه, أو بفضة ثم صاغها خاتماً, أو بشاة ثم ذبحها, ثم مات.

فهذا كله رجوع وتبطل الوصية؛ لأنه لا يقع عليه الاسم الذي أوصى به.

قال أشهب: وإن أوصى له بعبد أو بثوب باعه, فإن مات قبل أن يشتريه

فقد رجع ولا وصية له, وإن اشتراه عادت الوصية فيه بحالها إن مات كان للموصى

له, وإذا أوصى له بعبد في غير ملكه أن يُشتري له, ثم صار ذلك العبد إلى

الموصى بميراث أو صدقة أو هبة, ثم مات, فالوصية فيه نافذة.

ومن العتبية قال أصبغ عن ابن وهب: فيمن أوصى لرجل بمزود جديدة

ثم لته بسمن أو عسل, فليس برجوع؛ كما لو أوصى بعبد ثم علّمه الكتاب.

قال أصبغ: ويكون شريكاً فيها بقدرها من قدر اللتات,

وكذلك الثوب يصبغه والقاعة يبنيها.

[المسألة الخامسة: فيمن أعتقت أمتها في مرضيها, فقيل لها لا يجوز منها إلا الثلث فقالت اعتقوا ثلثها.]

قال ابن حبيب: عن أصبغ: في امرأة أعتقت أمتها في مرضها, فقال لها:

من يجهل: لا يجوز منها إلا الثلث. قالت: فإذا لا يجوز فأعتقوا ثلثها. قال: هذا

رجوع فلا يعتق إلا ثلث الأمة؛ لأنها قد صدقت من قال لها ذلك,

ولو قالت: فإن كان لا يجوز ذلك فأعتقوا ثلثها, فهذه تعتق كلها في الثلث

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 891 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.