Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 892

  1. كتاب الوصايا الثالث
  2. [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا

لقولها: فإن كان, كأنها قالت: فإن لم يجز ذلك.

[(٥)] فصل [فيمن أوصى بشيء ثم باعه وأخلف مكانه

المسألة الأولى: فيمن أوصى لرجل بثيابه ثم باع بعضها وأخلف ثياباً]

ومن العتبية: قال أشهب عن مالك: فيمن أوصى لرجل بثيابه ثم باع

بعضها وأخلف ثياباً أو بمتاع [١٤٣/ب] بيته فتنكسر الصفحة ويذهب الشيء ثم

يُخلفه, فذلك للموصى له, وكذلك من أوصى لأخيه بسلاحه فيذهب سيفه

ودرعه فيشتري سيفاً آخر ودرعاً آخر, فهو للموصى له؛ كما لو أوصى له

بحائطه فتنكسر منه النخلات, ويغرس فيه ودياً أو ينبت,

أو يزرع فيه زرعاً, فذلك له, وهذا الذي أراد الميت,

وأما لو أوصى له بعبد بعينه - محمد: أو أوصى بعتقه - فمات العبد فأخلف

غيره فبخلاف ذلك.

لأنه عينه, وإذا لم يعين وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته

فهو للموصى له.

قال مالك: ولو قال: رقيقي أو ثيابي لفلان فمات بعضهم وخلق بعض الثياب

فأفاد رقيقاً وثياباً, فللموصى له جميع رقيقه وثيابه إن حمل ذلك الثلث؛

كما أوصى لرجل بسدس ماله, فله سدس ماله على ما هو به يوم يموت

وكما لو قال: إذا مت فرقيقي أحرار فيبيعهم ويبتاع غيرهم فالوصية بحالها,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 892 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.