Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 28

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

شرك في أرض أو ربع أو حائط.

[فصل ٢ - الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء]

ومن المدونة قال مالك: والشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من البناء أو ثمره.

[فصل ٣ - فيما لا شفعة فيه]

ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها.

وقاله: عمر عبد العزيز.

قال مالك: ولا شفعة بالشركة في الطريق، ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها؛ لأنه إنما له حق في جوار ولا حق له في نفس الملك.

قال مالك: ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن، ولا بز ولا طعام ولا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 28 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.