Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 29

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

سارية ولا حجر ولا عرض مما ينقسم أو لا ينقسم.

قال مالك في المجموعة: فيمن باع ديناً له على رجل فلا يكون من هو في ذمته أحق به بالشفعة، وبيعه نافذ إلا أن يجري على ضرر بيعه من عدو ونحوه.

[قال] ابن المواز: ولم يقل أحد إن في الدين الشفعة، ولكن الذي هو عليه أحق به للضرر؛ كما أن المكاتب أحق بما بيع من كتابته.

قال أشهب: هو فكاك من رق الدين الذي عليه.

وروى ابن وهب أن النبي ﷺ قال: "الذي عليه الدين أحق بما بيع به من مشتريه"

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 29 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.