Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 30

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

قال ابن القاسم: قال مالك: إنه يحسن أن يكون أحق به ولا يقضي بذلك.

[فصل ٤ - الشفعة في الساحة]

ومن المدونة قال المالك: وإذا اقتسم قوم داراً وتركوا الساحة لم يقسموها فباع أحدهم ما صار له من الدار فلا شفعة بينهم.

قال: وإذا كانت الساحة واسعة فأرادوا قسمتها ليحوز كل واحد حصته إلى منزل فيرتفق به، فإن لم يكن ضرر فلا بأس به.

قال سحنون: ولا يقسم بالسهم؛ لأن حظ أحدهم يصير على باب بيت الآخر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 30 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.