Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 44

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

يكون لهم دخل فيما أخذ الشريكين المشترين كما كان لهم الدخول فيما اشتروا.

قال ابن القاسم: ولو باع أحد شريكي البائع الأول لدخل المشترون من الأول مع من بقي من شركاء بائعهم بقدر حصة بائعهم.

وقاله مالك.

[فصل ٤ - فيمن أوصى لقوم بثلث حائطه لمن تكون الشفعة]

[قال] ابن المواز: وقال أشهب عن مالك فيمن أوصى لقوم بثلث حائطه، أو بسهم معلوم فيبيع بعضهم: إن شركاءه أحق بالشفعة فيما باع من بقية الورثة.

وقاله أشهب، وابن الحكم.

وقال ابن القاسم: للورثة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام.

فقيل لابن القاسم: إن مالكاً قد رأى في الوصية أنهم أهل سهم واحد.

فقال: قد كان مالك مرة يقول في العصبة: إنهم أهل سهم.

قال أصبغ: ثم ثبت أن أهل السهم المفروض هم الذين يتشافعون خاصة.

[م]: وعليه جماعة الناس.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 44 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.