Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 45

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

[فصل ٥ - أهل السهام أولى بالشفعة من العصبة]

ومن المدونة قال مالك: وإن ترك ابنتين وعصبة، فباعت إحدى البنتين، فأختها أشفع من العصبة؛ لأنهما أهل سهم، فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك؛ لأنهم أهل مورث.

قال: ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة وللبنات، وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة؛ لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى.

[قال] ابن المواز: وقاله مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ.

ورأى أشهب: أن بقية العصبة أحق كأهل سهم.

وكان من حجته: قول مالك في الرجل يوصي ثلث حائطه لنفر، فيبيع بعضهم: أن بقية من أوصى له أحق بالشفعة من سائر أهل الحائط.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 45 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.