Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 48

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

وفي كتاب محمد وغيره: وإذا ترك الميت زوجات وجدات وأخوات لأم وأخوات لأب، فباع أحد الجدات، أو بعض أهل السهام المفروضة نصيبه، فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم.

هذا قول مالك وجميع أصحابه لا اختلاف فيه بينهم إلا ابن دينار.

فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء في تحاصهم في هذا الجزء المبيع؛ لأنهم إنما ينتسبون إليه بالميت، فلا فضل لأهل السهام على العصبة.

فإن سلم جميع الورثة فالشركاء بعدهم.

ولو باع بعض أهل الورثة لدخل جملة أهل السهام مع بقية العصبة في ذلك.

ولم يجعل ابن القاسم: العصبة كأهل سهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 48 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.