Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 49

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

وأشهب يرى العصبة كأهل سهم يتشافعون فيما بينهم إذا باع أحدهم منه دون بقية الورثة.

[فصل ٨ - في شفعة الموصى لهم والاختلاف فيه]

وأما الموصى لهم بالثلث أو بجزء مسمى.

فعند ابن القاسم: أنهم كالعصبة، إن باع بعض الورثة لم يدخلوا عليهم، وإن باع بعض الموصى لهم دخل هل بقيتهم أهل الميراث.

وعند أشهب ومحمد: أنهم كأهل سهم.

م: فصار الاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:-

فابن القاسم لا يرى أن يختص بالشفعة فيما بينهم إلا أهل السهام المفروضة.

ومحمد يرى الموصى لهم بسهم كأهل السهام بخلاف العصبة.

وأشهب يرى الموصى لهم والعصبة كأهل السهام المفروضة.

م: وإذا هلك وترك زوجة وابناً وبنتاً، فمات الابن وترك أخته وأمه وعصبة، فباع بعض العصبة.

قال بعض الفقهاء القرويين: فوقع في كتاب محمد أن الأم والأخت يتشافعان مع بقية العصبة ربما ورثا من الميت الأول ومن الثاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 49 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.