Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 312

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الثاني عشر] في القسم على الغائب والصغير وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم وقسم الكافر والملتقط والزوج

[قال] ابن حبيب: قال ابن القاسم عن مالك في صاحب الشرط: إن كان عدلا

فمقاسمته على الصغار جائزة.

[فصل ٢ - في القسم على الصغير]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ويجوز أن يقاسم على الصغير أبوه أو وصيه, الدور

والعقار وغيره, مالك ذلك بمورث عن أمه أو بغير ذلك, وقاله مالك.

رآه نظرا.

وقال سحنون: يجوز قسم الوصى بين الأصاغر دون الإمام.

قال ابن القاسم: وإن كان مع الأصاغر أكابر فأراد الوصى أن يقاسم الكبار

للصغار دون الإمام على وجه الإجتهاد والأصابة, جاز ذلك حضر الأصاغر أو

غابوا وما صار لكل صغير منهم بقسم وصي أو قاض مع أكابر بقي بحاله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 312 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.