Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 313

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الثاني عشر] في القسم على الغائب والصغير وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم وقسم الكافر والملتقط والزوج

لا يخلط أنصباؤهم بعد ذلك, ولو غاب أحد من الأكابر لم يجز قسم الوصي

عليه.

ولا يقسم لغائب إلا الإمام ويوكل بذلك ويجعل ما يصير له بيد أمين, وليس

لوصى الأصاغر أن يقول: أبقوا: حظ الغائب بيدى حتي يقدم, وإنما ينظر للغائب

السلطان.

[فصل ٣ - في قسمة الحالفة]

قال مالك في الحالفة: لتقاسمن إخوتها أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلي القاضي,

فيأمر من يقسم بينهم خوفا من الدلسة فتحنث.

قال حمديس: وعلى أصله لو قاسمتهم على الصحة وتستوثق بالبيئة لكانت

غير حانثة.

[فصل ٤ - في قسمة غير المسلمين]

ولا يجوز لمسلم أن يسند وصيته إلى ذمي ولا من لا ترضي حالة من المسلمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 313 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.