Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 314

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الثاني عشر] في القسم على الغائب والصغير وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم وقسم الكافر والملتقط والزوج

[فصل ٥ - في محاباة الأب في قسمة ابنه]

وإذا قاسم للصغير أبوه فحابى, لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقته بمال

ابنه الصغير, ويرد ذلك إن وجد ولم تفت عينه.

[قال] ابن الماجشون: تمضي صدقته إن كان موسرا ويغرم القيم, وإن كان معسرا

ردت ورد العتق وإن طال.

وقال أصبغ: يمضي ذلك معسرا ويتبع بالقيمة.

قال مالك: وترد الصدقة والهبة وإن كان الأب موسرا, فإن فات ذلك

وتلفت عند المعطي ضمنها الأب في ماله إن كان مليا يوم يختصمون دون المعطي,

وإذا غرم الأب في ملائه لم يكن للأب والمعطي بشيء, وإن كان

الأب عديما رجع الولد على المعطي بذلك, وإن كان الأب المعطي غديمين يوم

يختصمون, اتبع الولد أولهما يسرا بالقيمة, ومن أدى منهما لم يرجع على صاحبه

بشيء, ولو أيسر الأب أولهما لم يكن للابن تركة وإتباع الأجنبي, كما ليس له ذلك

في ملائهما.

قال مالك: وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 314 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.