Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 320

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الثالث عشر] فيمن وجد في نصيبه عيبا بعد القسمة

قال ابن عبدوس: قال سحنون: لم يحملها محمل البيع ولا محمل القسم.

قال ابن عبدوس: كأنه يقول ليس البناء فوتا إذا ظهر على عيب, لكن يكون

شريكا بالبناء وتكون الدار بينهما, كما قال في المبتاع يصبغ الثوب ثم يظهر به

على عيب فله رده ويكون بالصبغ شريكا, وهذا محمل البيع, والقسمة ليس

فيها فوت ويرجع فيه على كل حال.

[فصل ٢ - فيمن ابتاع دارا عظيما أو نحوه فوجد به عيبا]

ومن المدونة قال مالك: فيمن ابتاع دارا عظما أو نخلا فاستحق بعضها أو وجد به

عيبا, فأما اليسير كبيت من دار عظما, أو نخلات يسيرة من كثيرة, فإن ذلك يرجع

بحصته من الثمن, ويلزمه البيع فيما بقي, وإن كان كثيرا رد البيع, وكذلك القسمة.

[فصل ٣ - فيمن وجد عيبا في الحنطة بعد طحنها]

وإذا اقتسم رجلان حنطة فأصاب أحدهما بما أحدهما بما أخذ عيبا بعد أن طحنها, رد

قيمتها ويرد الآخر الطعام الذي أخذ أو مكيلته إن فات ثم يقتسمان ذلك,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 320 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.