Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 321

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الثالث عشر] فيمن وجد في نصيبه عيبا بعد القسمة

وليس له يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبة, فيدخله التفاضل في الطعام,

ولا عليه أن يأتى بحنطة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفتها.

والقسم في وجوب الرد بالعيب والاستحقاق كالبيع فمن ابتاع عرضا أو

حيوانا أو غيره فوجد به عيبا بعد أن فات عنده, فإنه إنما يرجع بحصة العيب من

الثمن, وليس عليه ولا له أن يأتى بسلعة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفة ذلك, ولو

كان يحاط بمعرفته كان له أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن.

قال ابن عبدوس: وقال أشهب: يرد مثل الحنطة, ثم يقتسمان ذلك وحصة

الآخر نصفين.

بلغني أن سحنون قال: يكون شريكا بقيمة الطحن يكون ما بقي وحصة

الآخر بينهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 321 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.