Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 335

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة

العروض, وإن أصاب بنصف الطعام أو بثلثه عيبا لم يكن له إلا أن يحبس الجميع أو

يرد الجميع.

وقد تقدم شرح ذلك في كتاب العيوب

قال ابن القاسم: وإن اقتسما عشرين شاة فوقع لهذا خمسة عشر ولهذا بالقيمة

والسهم جاز, فإن استحق من يد أحدهما شاة لم ينتقض القسم ونظر, فإن

كانت قدر خمس ما بيده رجع على صاحبه بعشر قيمة ما بيده.

وفي مختصر أبي محمد: فإن كان قدر نصف ما بيده رجع على أخيه بربع ما في

يديه إن لم يتغير, فإن حال أو تغير رجع على أخيه بربع قيمة ذلك, وإن استحق

جل ما صار لأحدهما انتقض القسم.

م: وبلغني عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال: الذي تحصل عندى في وجود

العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر, فإن كان ذلك كالربع فأقل

رجع بحصة ذلك ثمنا وإن كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريكاً فيما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 335 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.