Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 336

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة

بيد صاحبه, ولا ينتقض القسم, وإن كان فوق النصف انتفض القسم وابتدئاه, فهذا

الذي يتحصل من ذلك والله أعلم.

م: وهذا التحصيل حسن ليس في هذا الباب ما يخالفه, إلا في مسألة الدار يأخذ

أحدهما ربعها ويأخذ الآخر بثلاثة أرباعها, فيستحق نصف نصيب أحدهما.

قال: يرجع بربع قيمة ذلك فيما بيد صاحبه.

ولو قال: ربع ما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن التأويل ولم يكن في

الكتاب تناقض.

[فصل ٥ - في استحقاق الجارية بعد الحمل]

ومن المدونة: وإن اقتسما جاريتين فأخذ كل واحد منها جارية فاستحقت

جارية أحدهما بعد أن أولدها, فلربها أخذها وقيمة ولدها, ويرجع هذا على صاحبه

بنصف الجارية الأخرى إن لم تفت, فإن فاتت بتغير سوق أو بدن أو غير ذلك من

الفوت, أخذ منه نصف قيمتها, كمن باع جارية بجارية.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 336 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.