Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 389

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثالث] ذكر من يرث بسنة رسول الله ﷺ وبإجماع الأمة

رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لها النصف ولي النصف.

قال سحنون: فليس لأحد مع فعل رسول الله ﷺ حجة.

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث توريث المولى، وإبطال الرد على البنت معه.

وروى محمد بن سحنون عن علي بن أبي طالب في بنت ومولى، للبنت النصف، وللمولى النصف.

وروى إسماعيل القاضي: أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: أن أختا لي سافحت في الجاهلية، فولدت غلاما فسبي ففديته من العدو، ثم إن الغلام مات وترك إبلا، فقال عمر للخال: ما يصيبك منه إلا ما يصيب المسلمين، فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين إن لم تعده لقرابته فأعطه؛ لأنه مولى نعمة، ففعل.

ففي هذا الخبر أن عمر لم يورث الخال لأنه من ذوي الأرحام، وإنما ورثه لأنه مولى نعمة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 389 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.