Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 390

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الرابع] باب ميراث العصبة وترتيب منازلهم

[الباب الرابع]

باب

ميراث العصبة وترتيب منازلهم

[١ - فصل ١ - أدلة ميراث العصبة]

قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس: ليس أحد يرث من العصبة بصريح الكتاب إلا ولد الصلب، والأب، والإخوة.

وأما سواهم فيرث بدليل الكتاب وبالسنة وإجماع الأمة.

فالذين يرثون بدليل الكتاب: هم ولد الولد؛ لوقوعهم تحت اسم الولد، وكذلك الأجداد للأب لوقوعهم تحت اسم الأبوة وميراثهم وميراث بني الإخوة والعمومة وبنيهم بالسنة والإجماع.

فالسنة: قوله ﷺ: «ألقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر».

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 390 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.