Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 477

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف

شعبتان فإن رجع ماء الشعبتين رجع فيهما جميعا، فما جعل الجد أولى من الأخ.

وكان من قول زيد: إنما مثله مثل الشجرة نبتت على ساق فخرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان، فالساقي يسقي الغصن، فإن قطعت إحدى الغصنين رجع الماء إلى الآخر.

فورث عمر ﵁ عند ذلك الإخوة مع الجد.

وروي عن عمر أنه قال: قضيت في الجد بسبعين قضية مختلفة لا آلو في شيء منها عن الحق.

وروي عنه أنه قال: ليت النبي ﷺ أوقفنا من الجد على أمر ينتهي إليه.

وروي عن عثمان وعلي في الجد الروايتين: أنه كالأب ومرة أشركوا الإخوة معه، ولكن المشهور عن علي وعثمان الاشتراك وهو الصحيح عنهما.

وهو مذهب ابن مسعود وزيد بن ثابت.

* قال شيخنا أبو بكر عتيق الفقيه: ولم ينقل عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه سئل عن أخوة وجد، ونزل ذلك في زمانه فقضى بالميراث للجد دون الإخوة، وإنما ذكر عنه أنه قال الجد: أب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 477 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.