Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 478

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف

وهذا قول محتمل، يحتمل ما تأولوه عنه، ويحتمل أن يكون أراد به أنه أب في الحرمة لا في الميراث، فإذا احتمل الوجهين لم يكن أحد أولى بأحد الوجهين من غيره فيسقط هذا القول للمنازعة فيه.

واحتج من ذهب إلى أن الجد أب بحجج منها:-

قوله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾ فسمي آدم أباً لجميع ولده.

ولقوله تعالى ﴿يا بني إسرائيل﴾ فنسبهم أيضاً إلى جدهم.

ومن السنة قوله ﷺ: "أنا ابن الذبيحين" يعني أباه عبد الله وجده إسماعيل.

ومر ﷺ بناس من الأنصار يرمون، فقال: "ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً".

فأوجبوا للجد بذلك حكم الأب في جميع الأحكام.

قال ابن شفاعة: ومن طريق النظر والقياس على الأصول المتفق عليها: أنهما جمعوا أن الجد يحجب الإخوة للأم كما يحجبهم الأب، فكذلك كان يجب أن يحجب الأشقاء كما يحجبهم الأب كالولد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 478 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.