Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 524

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب السابع عشر] باب من المناسبة ومسائل المعايات

في البطن مني جنين دام رشدكم

فاحرزوا المال حتى تعلموا الحبلا

فإن يك ذكراً لم يعط خردلة

وإن ألد غيره أنثى فقد فصلا

فالثلث حق ليس ينكره

من كان يعرف قول الله إذ نزلا

فإن قيل لك: رجل مات وترك عشرين ديناراً، وعشرين درهماً، فأصابت كل امرأة ديناراً ودرهما؟

فقل: هذا رجل خلف أختيه لأمه وأختيه لأبيه وأربع زوجات، فأصل الفريضة من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر، فيصير ربع الزوجات خمساً فلهن خمس المال أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل واحدة منهن دينارا ودرهما.

وفيه يقول الشاعر:-

سألقي على الفراض مني فريضة

توهمتها باللب مني توهما

فما تارك إذ مات عشرين درهما

وعشرين دينارا عتيقا متمما

فأعطيت امرأة الذي مات حقها

هنالك دينارا سواء ودرهما

وكان جميع المال عشرين درهما

وعشرين دينارا على ذلك يقسما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 524 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.