Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 525

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب السابع عشر] باب من المناسبة ومسائل المعايات

فإن قيل لك: امرأة ورثت أربعة أزواج وهم أخوة، فورثت نصف جميع أموالهم، كم ملك كل واحد؟

فقل: هذه امرأة تزوجت هؤلاء الإخوة واحدا بعد واحد، فكان ملك الأول ثمانية دراهم، والثاني ستة، والثالث ثلاثة، والرابع درهم، فورثت من صاحب الثمانية درهمين وإخوته درهمين درهمين، فصار لصاحب الستة ثمانية، ولصاحب الثلاثة خمسة، ولصاحب الدرهم ثلاثة، فتوفي صاحب الثمانية فأخذت منه درهمين، وإخوته ثلاثة ثلاثة، فصار للثالث ثمانية، وللرابع ستة، ثم توفي الثالث فأخذت منه درهمين، وما بقي لأخيه وهو ستة، فصار للرابع اثنا عشر، فمات عنها فأخذت منه ثلاثة دراهم، فصار بيدها تسعة دراهم وهو نصف جميع المال.

وفي ذلك يقول الشاعر:-

لقد جئت من أرض الحجاز مبادراً

لميراث قوم كان فيهم تفكر

لوارثة بعلا وبعلين بعده

وبعلا أبوهم دو الجناحين جعفر

فكان لها من قسمة المال نصفه

بذلك يقضي العالم المتدبر

ولو قيل: تزوجت أربعة فأخذت من كل واحد نصف ما ترك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 525 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.